السيد موسى الشبيري الزنجاني

2092

كتاب النكاح ( فارسى )

3 - حرمة نكاح الفاجرة - و لو متعة - رواية ابى سارة عن ابى عبد الله « عليه السلام » ( 38312 ) تشمل غير المتعة بقرينة التعليل الوارد فيها ، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن الرضا « عليه السلام » ( 38378 ) و فيها عبارة « لا ينبغى » الدالّة لدينا على الحرمة ، مصححه محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا « عليه السلام » ( 38384 ) ، فقه الرضا « عليه السلام » ( 38385 ) . 4 - حرمة التمتع بالمعروفات بالزنا غير المعلنات : رواية محمد بن فيض عن ابى عبد الله « عليه السلام » ( 38381 ) . 5 - جواز التمتع بامراة زنى بها او زنى بها غيره : مرسلة تحف العقول عن ابى جعفر محمد بن الرضا ( 38594 ) . 6 - جواز التمتع بالمعروفة بالزنا : صحيحة الحسن بن ظريف عن ابى محمد « عليه السلام » ( 38389 ) . 7 - جواز التمتع بالمعروفات غير المعلنات : صحيحه او موثقه اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله « عليه السلام » ( 38386 ) و الصحة مبنية على عدم الاعتداد بنسبة اسحاق بن جرير - فى اصحاب الكاظم « عليه السلام » من رجال الشيخ - بالوقف ، و الّا فالخبر موثق ، 8 - الاشعار بجواز التمتع بالفاجرة : صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله « عليه السلام » ( 38387 ) . ضميمه درس 230 ( اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا ) « كتاب العين » : الثناء : تعمدك لشىء تثني عليه بحسن او قبيح ( اين عبارت در تهذيب اللغة ، ج 15 ، ص 142 از ابن المظفر نقل شده ، در محيط ، ج 10 ، ص 178 آورده شده ) . النثاء ، مقصور : ما اخبرت عن رجل من سوء او صالح تقول : حسن النثا و قبيح النثا من صالح فعله او سوء فعله . . .